حاسبة الزكاة
تقدير أولي لزكاتك وفق القواعد المعتمدة في الفقه الحنفي. يتم الحساب كله في متصفحك ولا يُرسل أو يُحفظ أي شيء.
قواعد الحساب (الفقه الحنفي)
- النصاب: الذهب 87.48 غ (7.5 فوري)، والفضة 612.36 غ (52.5 فوري). إن لم يملك إلا الذهب اعتُبر نصاب الذهب، وإن ملك معه نقدًا أو فضة أو عروض تجارة وجبت الزكاة متى بلغ مجموعها نصاب الفضة.
- تجب 2.5% من مجموع الأموال الزكوية عند تمام حول هجري من يوم ملك النصاب، ولا يضر نقصانه في أثناء الحول إذا كمل في طرفيه.
- تجب الزكاة في الذهب والفضة كلها ولو حليًّا مستعملًا (عند الحنفية)، ولا زكاة في المسكن والسيارة الشخصية والأثاث وآلات العمل، وتجب في عروض التجارة.
- تُخصم الديون الحالّة. وفي الديون الطويلة والديون المشكوك فيها والشركات وصناديق التقاعد خلاف وتفصيل، فاستشر مفتيًا متمكنًا.
- هذه الحاسبة أداة مساعدة وليست فتوى؛ وللتأكد تواصل مع علماء المعهد.
مثال
نقد ورصيد 250,000 تاكا، وديون حالّة 30,000، وسعر الفضة 2,500 للفوري: النصاب = 52.5 × 2,500 = 131,250؛ والصافي 220,000 أكثر منه، فالزكاة بعد الحول = 220,000 × 2.5% = 5,500 تاكا. (الأسعار للتمثيل فقط.)